تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
« المبسوط ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » لأنّ فضّ الختم تصرّف غير مأذون فيه لا من المالك ولا من الشارع ولما فيه من الهتك ومثله الصندوق المقفل ، وكذا ما أشبه الختم ممّا يدلّ على قصد المالك الإخفاء به كالربط والشدّ لا ما يقصد به مجرّد المنع من الانتشار كما في الخيط والربط الّذي يقصد به شدّ رأس كيس الثياب والرزمة منها كما في « التذكرة والمسالك » قال في « التذكرة 9 » : لو حلّ الخيط الّذي شدّ به رأس الكيس لم يضمن وإن فعل ذلك للأخذ . قلت : والفارق بين الأمرين القرائن . وهو يخالف إطلاق الكتاب فيما يأتي وصريح « جامع المقاصد 10 » حيث قال : إنّ الفرق بين ما يقصد به المنع من الانتشار وما يقصد به الكتمان غير ظاهر ، قال : والمعتمد الضمان ، لمكان التصرّف والهتك ، انتهى . وقد عرفت أنّ الفارق بين الموضوعين والحكمين القرائن ، فحيث يكون الشدّ للانتشار لا هتك ولا تصرّف . وفي حكم الختم والقفل الدفن كما في « التذكرة 11 » أيضاً . ولا فرق في فتح الختم والقفل بين أن يأخذ شيئاً من الكيس أم لا كما صرّح به في أكثر ما ذكر من الكتب المتقدّمة ، وهو قضيّة إطلاق ما بقي ، ولا في الختم بين أن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 135 . ( 2 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 435 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 166 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في أسباب ضمان الوديعة ج 3 ص 194 . ( 5 و 9 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في موجبات ضمان الوديعة ج 2 ص 198 س 31 و 34 و 33 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 438 . ( 7 و 10 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 17 و 18 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في موجبات ضمان الوديعة ج 5 ص 108 .