تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ولو أتلف بعض الوديعة المتّصلة ضمن الباقي ، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب .
شرح
يكون أراد أنّه سقط من يده بغير اختياره . وقضيّة كلام جماعة لمكان التقييد بعدم التمييز كما هو صريح آخرين أنّه لو تميّز المالان لا يضمن ، والحكم فيه كذلك إن لم يستلزم المزج تصرّفاً آخر غير المزج منهيّاً عنه ، كما لو كان المال في كيس مختوم ونحو ذلك ، فلا ضمان على تقدير الامتياز من حيث المزج .[ في ما لو أتلف المستودع بعض الوديعة المتّصلة ] قوله : ( ولو أتلف بعض الوديعة المتّصلة ضمن الباقي ، كما لو قطع يد العبد وبعض الثوب ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّه قد خان وتصرّف في المجموع فيضمنه . والمراد أنّ ذلك كان عمداً . وأمّا إذا وقع خطأً فإنّه يضمن التالف خاصّة كما في « التذكرة ( 4 ) والحواشي ( 5 ) وجامع المقاصد 6 » فيضمن العاقلة أرش جناية قطع اليد ويضمن هو أرش قطع الثوب ، لأنّ الباقي مملوك للمودع ، ولم يتحقّق من المستودع خروج عن مقتضى الحفظ ، إذ الإتلاف خطأً إنّما يكون بظنّه ثوبه أو بصدوره عن غير قصد ونحو ذلك ، وثبوت الضمان عليه في التالف ليس لخيانته بل لجنايته ، لأنّ الإتلاف موجب للضمان عمداً
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في موجبات ضمان الوديعة ج 2 ص 199 س 21 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في أسباب ضمان الوديعة ج 3 ص 194 . ( 3 و 6 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 16 . ( 5 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا فراجع .