تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ويصحّ على الإقرار والإنكار
شرح
وتحرير مذهب الشافعي أنّه فرع البيع حيث يكون في يده عينٌ أو في ذمّته دَينٌ فيدّعيها إنسان فيقرّ له بها ، ثمّ يصالحه على ما يتّفقان عليه ، فهو فرعٌ على البيع بل هو بيعٌ عنده ، وفرع الإبراء حيث يكون له في ذمّته دَين فيقرّ له به ثمّ يصالحه على أن يسقط بعضه ويدفع إليه بعضه ، وفرع الإجارة حيث يكون له عنده دَين أو عين فيصالحه عن ذلك بخدمة عبد أو سكنى دار مدّة ، وفرع الهبة حيث يدّعي عليه دارين أو عبدين وشبههما فيقرّ له بهما ويصالحه من ذلك على أحدهما ، فيكون هبة للاُخرى ، وفرع العارية حيث يكون في يده دار فيقرّ له بها فيصالحه على سكناها شهراً فيكون ذلك عارية . ولا يخفى قصور دليله ، إذ قد يفيد فائدتها . وليس هو هي كما أنّ الوصية بمنفعة الدار تفيد فائدة الإجارة وليست هي وكذلك السكنى والرقبى والعمرى ، وكذلك القسمة والهبة المشروطة بالعوض تفيدان فائدة البيع وليستا بيعاً .[ في صحّة الصلح على الإقرار والإنكار ] قوله : ( ويصحّ على الإقرار والإنكار إجماعاً ( 1 ) ) كما في « المسالك ( 2 ) » وظاهر « جامع المقاصد ( 3 ) والروضة ( 4 ) والكفاية ( 5 ) » سواء كان المدّعى به ديناً أو عيناً
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ كلمة « إجماعاً » ليست من كلام المصنّف بل هو من كلام الشارح ، فإنّه ليس دأبه في هذا الكتاب الإشارة إلى مكانة الفتوى الّتي أفتى بها من حيث الشهرة والإجماع وغيرهما وإنّما دأبه فيه مجرّد ذكر فتواه كما يتراءى ذلك في طي ما مرّ إلى هنا . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 261 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 410 . ( 4 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 176 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 608 .
مفتاح الكرامة — صفحة 21 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي