شرح
فرعاً على غيره ، بل أصلٌ في نفسه منفردٌ في حكمه ولا يتبع غيره . وجعله في
« السرائر ( 1 ) » مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) ، والإجماع ظاهره - أي السرائر - في موضعين منها أيضاً . وهو - أي الإجماع - ظاهر « شرح الإرشاد ( 2 ) » لفخر الإسلام و « المفاتيح ( 3 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 4 ) » كأنّ ما نسب إلى المبسوط نقله عن العامّة لا مذهباً له ، وإلاّ
لما ادّعى في التذكرة الإجماع من دون نقل خلاف . وقد حكيت الشهرة عليه في « التنقيح ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » ولا يعجبني ما في « المختلف ( 8 ) والروضة ( 9 ) » من أنّه الأشهر ، مضافاً إلى ما ذكره بعده في « المختلف » كما ستسمع .
وممّا صرّح فيه بذلك - أي بأصالته وعدم فرعيّته - « الشرائع ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والمختلف ( 12 ) واللمعة ( 13 ) والمقتصر ( 14 ) والتنقيح ( 15 ) وجامع المقاصد ( 16 ) وإيضاح
النافع والروضة 17 والمسالك ( 17 ) ومجمع البرهان 19 والكفاية 20 » وهو ظاهر
الباقين من وجوه ، أحدها أنّ الأصل في العقود الأصالة كما في « التذكرة ( 18 ) » .
هامش
( 1 ) السرائر : في حقيقة الصلح ج 2 ص 64 - 65 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الصلح ص 57 س 5 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في ثبوت الصلح ج 3 ص 120 .
( 4 و 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 334 .
( 5 و 15 ) التنقيح الرائع : في الصلح ج 2 ص 199 .
( 6 و 16 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 409 .
( 7 و 20 ) كفاية الأحكام : في عقد الصلح ج 1 ص 608 .
( 8 و 12 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 213 .
( 9 و 17 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 175 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 7 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 148 .
( 14 ) المقتصر : في الصلح ص 198 .
( 17 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 261 .
( 18 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الصلح ج 2 ص 177 س 7 .