ولا يبرأُ بالردّ إليهما في الصورتين ، بل إلى الوليّ .
ولا يصحّ أن يُستودعا ، فإن اُودعا لم يضمنا بالإهمال .
شرح
والكفاية ( 1 ) » لما عرفت من أنّه محسن ، وما على المحسن من سبيل .[ في وجوب ردّ مال الصبيّ والمجنون إلى الوليّ ]
قوله : ( ولا يبرأُ بالردّ إليهما ) كما هو ظاهر . وبه صرّح في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) .
قوله : ( في الصورتين ) يعني صورتي خوف التلف وعدمه .
قوله : ( بل إلى الوليّ ) أي الخاصّ أو العام مع تعذّره .[ في ما لو اُودع ماله الصبيّ والمجنون ]
قوله : ( ولا يصحّ أن يُستودعا ، فإن اُودعا لم يضمنا بالإهمال ) كما هو قضيّة « المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وصريح « الشرائع ( 9 ) والتذكرة » في الحجر ( 10 ) والباب و « التحرير ( 11 ) » في البابين أيضاً و « الإرشاد ( 12 ) وجامع المقاصد ( 13 ) » في أثناء
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الوديعة ج 1 ص 693 .
( 2 و 7 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 146 .
( 3 و 8 ) السرائر : في أحكام الوديعة ج 2 ص 441 .
( 4 و 9 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 164 .
( 5 و 12 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 6 ) كمسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 93 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوديعة ج 2 ص 197 س 21 ، وفي الحجر ص 78 س 34 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 539 ، وفي الوديعة ج 3 ص 192 .
( 13 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 9 .