أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان .
شرح
الإتلاف ، فلا فرق عنده بين هذه وما يأتي . وقد تقدّم ( 1 ) في باب الحجر ما له
نفعٌ في المقام .[ فيما لو استفاد الصبيّ أو المجنون من الوديعة ]
قوله : ( أمّا لو أكلها الصبيّ أو أتلفها فالأقرب الضمان ) كما في « المبسوط ( 2 ) والسرائر ( 3 ) » في ظاهرهما أو صريحهما وظاهر « الشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) » وصريح « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) » في الباب و « المسالك ( 8 ) » وقيّد في « الحواشي ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » بما إذا كان مميّزاً . وقد قطع به - أي الضمان - في الثاني ، وقوّاه فيه إذا لم يكن مميّزاً في الباب ، وفي باب الحجر الحكم بعدم الضمان في غير المميّز . وقرّب عدم الضمان مطلقاً في حجر « التذكرة ( 11 ) والتحرير ( 12 ) » وجزم في لقطتهما ( 13 ) ولقطة « الكتاب ( 14 ) وجامع المقاصد 15 » بالضمان .
حجّة الأولين أنّ الإتلاف لمال الغير سبب في ضمانه إذا وقع بغير إذنه ،
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 16 ص 141 - 143 . ( 2 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 146 .
( 3 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 441 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الوديعة ج 2 ص 164 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الوديعة ج 2 ص 197 س 23 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في عقد الوديعة ج 3 ص 192 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 93 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 10 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 9 - 10 ، وفي الحجر ج 5 ص 200 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 2 ص 78 س 34 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الحجر ج 2 ص 539 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في اللقطة ج 2 ص 255 س 23 ، وتحرير الأحكام : في اللقطة ج 4 ص 467 .
( 14 ) قواعد الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 208 . ( 15 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 152 .