إلاّ إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ،
شرح
والتذكرة ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والتحرير ( 8 ) » غير أنّ من الثلاثة الأخيرة الاقتصار على الصبيّ ولم يذكر فيها المجنون ، لأنّهما ليسا أهلاً للإذن ، فيكون وضع يده على مالهما بغير إذن شرعيّة فيضمن ، سواءٌ كان المال لهما أو لغيرهما ، ادّعيا الإذن في ذلك أم لا .
وقد أطلق الحكم بالضمان في الكتب المذكورة ما عدا التذكرة والمسالك والروضة بحيث يشمل ما لو علم تلفها في أيديهما وعدمه . ولعلّه لأنّه استولى على مال غيره بغير إذن . والأولى التقييد بما ذكره المصنّف وغيره كما ستسمع من أنّ ذلك إذا لم يخف تلفها في أيديهما فيقبضها بنيّة الحسبة ، ولا ضمان لأنّه محسن ، فيكون مأذوناً من الشارع .[ في سقوط التكليف إذا خاف التلف ]
قوله : ( إلاّ إذا خاف تلفه فالأقرب سقوط الضمان ) كما في « التذكرة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والمسالك 11 والروضة 12 ومجمع البرهان 13
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الوديعة ج 2 ص 197 س 18 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوديعة ج 1 ص 437 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 155 .
( 4 و 11 ) مسالك الأفهام : في عقد الوديعة ج 5 ص 93 .
( 5 و 12 ) الروضة البهية : في الوديعة ج 4 ص 240 .
( 6 ) المبسوط : في الوديعة ج 4 ص 146 . ( 7 ) السرائر : في الوديعة ج 2 ص 440 .
( 8 ) الموجود في التحرير هو ذكر الصبيّ والمجنون ، فراجع تحرير الأحكام : في عقد الوديعة ج 3 ص 192 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الوديعة ج 2 ص 197 س 19 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 8 .
( 13 ) لم نعثر على هذه المسألة في المجمع في مظانّها كالوديعة والعارية والحجر . نعم ذكر مسألة الإيداع عند الصبيّ والمجنون في موارد مختلفة إلاّ أنّ تلك غير هذه الّتي نحن بصددها ، فراجع مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 276 و 302 .