تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
بالكتاب والسنّة والإجماع كما في « التذكرة ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) » بل في الأخير إجماع الاُمّة . وفي « الغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » أنّ ترك قبولها أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع . قلت : لا شبهة في رجحان قبولها مع عدم المانع . ولو لم يكن هناك غيره ففي « التذكرة ( 5 ) » أنّ الأقوى أنّه يجب عليه القبول ، لأنّه من المصالح العامّة . وبالجملة : أنّ القبول واجب على الكفاية . وفي « مجمع البرهان ( 6 ) » أنّ إيجاب حفظ مال على آخر بلا اُجرة ولا عوض يحتاج إلى دليل قويّ ، وكونه من المصالح العامّة بحيث يجب على الناس كلّهم ذلك غير ظاهر ، انتهى ، فتأمّل فيه ، إذ الوديعة مبنيّة عندهم على التبرّع كما صرّح به جماعة ( 7 ) ، والأصل براءة الذمّة ، فشغلها يحتاج إلى دليل نعم لا مانع من اشتراط العوض والاُجرة . وهي في عرف الفقهاء العقد ، وفي عرف اللغة والعرف العامّ المال الموضوع عند الغير ليحفظه كما في « التذكرة ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وفي « التحرير ( 10 ) » أنّ حقيقتها استنابة في حفظ المال ، وآتوا بالهاء لأنّهم ذهبوا بها إلى الأمانة . والحاصل : أنّها تطلق على العين وعلى العقد عليها وعلى فعل المودع . وقد عرّفت في « النافع ( 11 ) واللمعة ( 12 ) » بأنّها استنابة في الحفظ . وبها عرّف
هامش
( 1 و 5 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في ماهية الوديعة ج 2 ص 196 س 21 و 41 و 19 . ( 2 ) المهذّب البارع : في الوديعة ج 3 ص 7 . ( 3 ) غنية النزوع : في الوديعة ص 283 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الوديعة ج 2 ص 435 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : أحكام الوديعة ج 10 ص 275 . ( 7 ) كما في جامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 8 ، والتذكرة : في ماهية الوديعة ج 2 ص 197 س 13 . ( 9 ) كجامع المقاصد : في الوديعة ج 6 ص 7 . ( 10 ) تحرير الأحكام : في عقد الوديعة ج 3 ص 191 . ( 11 ) المختصر النافع : في الوديعة ص 150 . ( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الوديعة ص 154 .