شرح
والشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) واللمعة ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع
البرهان ( 7 ) والدروس ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) » لأنّها لانتفاعه والضرورة ماسّة به إليها ، ولا كذلك صاحب السفلِ . والعقل يحكم بأنّ الأمر الّذي هو ضروري لشخص دون آخر مختصّ بصاحب الضرورة .
وقيّد الحكم في الثلاثة الأخيرة بما إذا اختلفا في الخزانة ، قالا : أمّا لو اتّفقا على أنّ الخزانة لصاحب البيوت السفلى كانت كالسقف المتوسّط بين الأعلى والأسفل ، أي فعلى تقدير القول ثمّة بأنّ السقف لصاحب الغرفة فإنّه يحكم هنا بالدرجة للأعلى مطلقاً سواء اختلفا في الخزانة أم اتّفقا على أنّها للأسفل ، وعلى القول بالاشتراك في السقف فإنّه هنا مع الاتّفاق على الخزانة للأسفل تكون الدرجة مشتركة بينهما كالسقف ثمّة ، أمّا مع الاختلاف فيها - أي الخزانة - فالحكم فيها أنّها للأعلى .
وأنت خبير بأنّ الجماعة أطلقوا ، بل إطلاق « المبسوط » كاد يلحق بالتصريح بعدم الفرق بين الاختلاف في الخزانة والاتّفاق . ثمّ إنّك قد عرفت أنّ جماعة قالوا في السقف بالقرعة كالشهيد في « اللمعة 11 » والشيخ في أحد قوليه في « الكتابين ( 11 ) »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 126 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 34 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 510 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 5 و 11 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 453 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 355 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 351 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الاملاك ج 4 ص 295 .
( 10 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 190 .
( 11 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 300 ، الخلاف : في الصلح ج 3 ص 298 مسألة 8 .