تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ولو كان في الدهليز أو في أوّل الباب ، فمن أوّل الباب إلى المرقى بينهما والباقي للأسفل . ولو خرج المرقى عن خِطّة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ، ويقضى بالدرجة لصاحب العلو ،
شرح
[ في حكم المرقى ] قوله : ( ولو كان في الدهليز أو في أوّل الباب ، فمن أوّل الباب إلى المرقى بينهما ، والباقي للأسفل ) قد صرّح بالحكم المذكور فيما إذا كان في الدهليز في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) والروضة ( 6 ) » . وأمّا إذا كان في أوّل الباب ففي « جامع المقاصد » أنّ الاشتراك لا يتأتّى ، إذ المرقى في أوّل الباب . ويمكن أن يقال : لا بدّ من الباب والصعود في المرقى فالاشتراك إلى أوّل المرقى 7 . قوله : ( ولو خرج المرقى عن خِطّة الخان فالعرصة بأجمعها للأسفل ) ولا تعلّق لصاحب العلوِ بها بحال كما في « التذكرة 8 والدروس 9 والمسالك 10 والروضة 11 » لأنّه لا يد له على شيء منها إلاّ أن نقول في السِكّة المرفوعة باشتراك الفضلة بين الجميع . ويؤيّده أنّ العرصة بجملتها يحيط بها الأعلى كما يحيط بها الأسفل ، فليتأمّل . قوله : ( ويقضى بالدرجة لصاحب العلوِ ) كما في « المبسوط 12
هامش
( 1 و 12 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 305 و 306 . ( 2 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 29 و 31 . ( 3 و 9 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 351 . ( 4 و 7 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 453 . ( 5 و 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الاملاك ج 4 ص 296 . ( 6 و 11 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 190 .