تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ويتساويان في الخزانة تحتها ،
شرح
وجماعة ( 1 ) قالوا فيه بالاشتراك ، وهذان لا يجامعان اختصاص العلوي بالخزانة مطلقاً ، بل لا بدّ فيها من القرعة عند مَن ذهب إليها هناك ، كما أنّه لا بدّ من الحكم بالاشتراك كما قيل به هناك ، مع أنّهم أطلقوا هنا من دون تقادم عهد . ولعلّه مبنيّ على ما أشار إليه في « المبسوط » من شدّة ندرة الاتّفاق على أنّ الخزانة لصاحب السفلِ . قال في أثناء كلام له : إنّ الدرجة لا يقصد ببنائها إلاّ الصعود عليها ولا يقصد أحد عمل خزانة بعقد درجة ، وتخالف السقف فإنّه يقصد ببنائه ستر البيت دون عمل غرفة وقد يقصد به عمل غرفة دون ستر البيت فلذلك كان - أي السقف - بينهما ، انتهى ( 2 ) . لكنّه يقضي بأنّ الخزانة للأعلى أيضاً ، وهو مختاره فيه كما ستسمع ، أو مبنيّ على أنّ الدرجة كالحائط أو السقف المتّصل ببناء أحدهما بناء ترصيف ، فيحكم بها للأعلى وإن كانت خزانتها للأسفل . وليست كالسقف الّذي هو محلّ الخلاف ، أي الّذي يمكن إحداثه ، فليتأمّل . نعم لا بدّ من التقييد في الدرجة بما إذا كانت معقودة ، فلو كانت دكّة غير معقودة أو كانت سلّماً في محلّ الصعود مربوطاً به أم لا فلا مجال للاختلاف فيهما ، بل هما للأعلى قولاً واحداً على ما قد يُفهم من « التذكرة ( 3 ) » كما أنّ السلّم الموضوع في غير محلّ الصعود ملكٌ لصاحب السفلِ إذا كان في ملكه .[ في حكم الخزانة ] قوله : ( ويتساويان في الخزانة تحتها ) كما في « الشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 )
هامش
( 1 ) منهم الشيخ في المبسوط في أحد قوليه ج 2 ص 300 ، والشهيد في الدروس : ج 3 ص 350 . ( 2 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 306 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 34 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 126 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 510 .