شرح
والروضة ( 1 ) » ونحوه « الشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) » قال في « الشرائع ( 5 ) » : ولو
تداعيا الصحن قضي منه بما يسلك فيه إلى العلوِ بينهما ، وما خرج عنه لصاحب السفلِ . وهو معنى ما في الكتاب .
ووجهه أنّ صاحب العلوِ لمّا افتقر سلوكه إليه إلى التصرّف من الصحن في قدر
الممرّ كان له عليه يد دون باقي الصحن . وصاحب السفلِ يشاركه في التصرّف وينفرد بالباقي ، فيكون قدر المسلك بينهما .
وقد خالف الشيخ في « المبسوط ( 6 ) » والمصنّف في « التذكرة ( 7 ) » فذهبا إلى أنّ السفلِ بينهما نصفين قال في « المبسوط » : إن كانت الدرجة الّتي يرتقى منها إلى علوِ الخان في صدر الصحن كان السفلِ بينهما نصفين . واحتمله في « الدروس ( 8 ) » لأنّ صاحب الأعلى لا يكلّف المرور على خطّ مستقيم ، ولا يمنع من وضع شيء فيها ، ولا من الجلوس قليلاً ، فله يد على الجميع في الجملة .
وجزم في « اللمعة ( 9 ) » بأنّ الأعلى يختصّ بقدر ما يسلكه ، لكونه من ضرورة الانتفاع بالغرف ، وله عليه يد في جملة الصحن . وهو الّذي استظهره المولى الأردبيلي ( 10 ) .
وصدر الخان نهايته في السعة ، وهو آخر خطّته المقابلة للباب .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 189 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 126 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 4 ص 510 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 126 .
( 6 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 305 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 28 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 351 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 356 .