كالصلح على استرقاق حرٍّ أو استباحة بضع أو صالحه بخمر
أو خنزير أو صالحه - مع إنكاره ظاهراً - على بعض ما عليه ،
سواء عرف المالك قدر حقّه أو لا ، فإنّ الصلح في مثل ذلك لا يثمر ملكاً ولا إبراءً إلاّ أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطناً . وكذا
لو كان المدّعي كاذباً فصالحه المنكِر فإنّه غير مباح إلاّ مع
الرضا الباطن .
شرح
الاشتراط لوجوده في الأخبار ( 1 ) فيهما ، وستسمع معنى ذلك .
قوله : ( كالصلح على استرقاق حرٍّ أو استباحة بضع ، أو صالحه بخمر أو خنزير ، أو صالحه - مع إنكاره ظاهراً - على بعض
ما عليه ، سواء عرف المالك قدر حقّه أو لا ، فإنّ الصلح في مثل
ذلك لا يثمر ملكاً ولا إبراءً إلاّ أن يعرف المالك ما عليه ويرضى باطناً . وكذا لو كان المدّعي كاذباً فصالحه المنكِر فإنّه غير مباح
إلاّ مع الرضا الباطن ) هذه الأقسام يمكن أن تجعل من المحلّلة للحرام
هامش
( 1 ) الوسائل : ب 3 من أبواب الصلح ح 2 ج 13 ص 164 ، وب 6 من أبواب الخيار ح 5 ج 12 ص 354 .