أمّا السقف فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلوِ - كالأزج الّذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده - فهو لصاحب السفلِ لاتّصاله ببنائه على الترصيف ،
شرح
جيّد ، والأوّل أجود . واستشكل في « التذكرة ( 1 ) » ولعلّه ليس في محلّه . وكذلك الحال في سقف الغرفة يحكم به لصاحبها كما في « التحرير ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) » .[ حكم سقف السفل ]
قوله : ( أمّا السقف فإن لم يمكن إحداثه بعد بناء العلوِ - كالأزَج الّذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده - فهو لصاحب السفلِ لاتّصاله ببنائه على الترصيف ) كما في « التذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) » وظاهر الأخيرين أنّه ليس محلّ خلاف ، لأنّ الأزَج بناء يعقد فوق الجدران بالجصّ والآجر ، ولا ريب أنّ هذا النوع من البناء إنّما يفعل قبل امتداد الجدار في العلوِ ، لأنّه لا بدّ من إخراج بعض الأجزاء ونحوه عن سمة وجه الجدار عن قرب محلّ العقد ليكون حاملاً للعقد ، فيحصل الترصيف بين السقف والجدران ، وهو دخول آلات البناء من كلٍّ منهما في الآخر . وذلك دليل على أنّه لصاحب الأسفل ، فإنّ اتّصاله ببنائه اقتضى كون اليد له .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 26 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 4 ص 510 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 .
( 4 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 187 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التنازع ج 2 ص 191 س 15 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 350 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 451 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 292 .
( 9 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 188 .