ويحكم لصاحب السفلِ بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلوِ بجدران الغرفة .
شرح
الأساس المستتر من الحائط كان داخلاً في شهادة البيّنة بكون الجدار له كما في « المبسوط ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » فلا معنى لحصول اليد فيه بالبيّنة . وقال الشهيد ( 3 ) : يمكن ذلك بأن تشهد البيّنة بتملّك ما ظهر لا ما استتر ، انتهى فتدبّر .[ حكم جدران السفل ]
قوله : ( ويحكم لصاحب السفلِ بجدران البيت مع اليمين ، ولصاحب العلوِ بجدران الغرفة ) كما في « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) » . وفي « المسالك » أنّه المشهور . وفي « الروضة » أنّه الأشهر ، لأنّ جدران البيت جزؤه وجدران الغرفة جزؤها ، فيحكم بهما لصاحب الجملة ، وأنّ الظاهر أنّ وضع اليد على البيت وضع على جدرانه ، وكذلك الغرفة . وعن أبي عليّ ( 12 ) أنّ جدران البيت بينهما ، لأنّ
حاجتهما إليه واحدة بخلاف جدران الغرفة ، إذ لا تعلّق لصاحب البيت بها إلاّ كونه موضوعاً على ملكه . وفي « المختلف ( 13 ) » لا بأس به . وفي « المسالك 14 » أنّه قول
هامش
( 1 و 4 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 295 و 300 .
( 2 و 8 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 451 . ( 3 ) لم نعثر عليه .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 4 ص 510 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 9 و 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 292 .
( 10 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 187 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الصلح ج 9 ص 352 .
( 12 ) نقله في المسالك : في أحكام النزاع في الأملاك ج 4 ص 292 .
( 13 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 226 .