ولو كان متّصلاً بهما أو محلولاً عنهما ، ولا طرح لأحدهما ولا غيره فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا قضي لهما به . ولا ترجيح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ، ولا بالخوارج كالصوَر والكتابات بجصّ أو آجر ، ولا بالروازن والشبابيك ، وفي رواية يرجّح في الخصّ بمعاقد قمطه .
شرح
بناء أو عقد أو قبّة مع اليمين لصيرورته بجميع ذلك ذا يد فعليه اليمين مع فقد البيّنة . ولو كان لأحدهما واحدة من المرجّحات ومع الآخر الباقية تساويا ، إذ لا أثر لزيادة اليد .
قوله : ( ولو كان متّصلاً بهما أو محلولاً عنهما ولا طرح لأحدهما ولا غيره ، فمن حلف فهو له مع نكول صاحبه ، فإن حلفا أو نكلا
قضي لهما به ) كما صرّحت بذلك عباراتهم ، وقد تقدّم ( 1 ) .
قوله : ( ولا ترجيح بالدواخل كالطاقات والمحاريب ، ولا بالخوارج كالصوَر والكتابات بجصّ أو آجر ، ولا بالروازن والشبابيك ) كما صرّحوا به بدون خلاف أصلاً ، لإمكان إحداثها من جهة واضعها من غير شعور الآخر . والمراد بالخوارج ما خرج عن وجه الحائط من نقش بالجصّ والآجر أو
وتد أو رفّ أو نحو ذلك .
قوله : ( وفي رواية يرجّح في الخصّ بمعاقد قمطه ) هو ما رواه المشايخ الثلاثة ( 2 ) عن منصور بن حازم صحيحاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خصّ بين دارين ؟ فذكر أنّ علياً ( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الّتي من قبله معاقد القمط . وبدّل « الخصّ » « بالحظيرة » في « الكافي والفقيه » وفي « التهذيب والكافي »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 169 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 146 ح 649 ، الكافي : ج 5 ص 296 ح 9 ، من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 100 ح 3415 ، عنهم الوسائل : ب 14 من أبواب الصلح ح 1 ج 13 ص 171 .