تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
« النهاية ( 1 ) » والقاضي فيما حكي ( 2 ) عنه والمحقّق ( 3 ) في « كتابيه » والمصنّف في « التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والتبصرة ( 6 ) والمختلف ( 7 ) » . وفي « الدروس » أنّ عليها المعظم ( 8 ) . وفي « المسالك ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » عمل بها المشهور . وفي « إيضاح النافع وجامع المقاصد ( 11 ) » نسبته إلى أكثر الأصحاب . وفي « التنقيح » إلى الشيخ وأتباعه ( 12 ) . وقد نسب العمل بها إلى الأصحاب في مطاوي « جامع المقاصد ( 13 ) » مرّتين . وفي مضاربة « جامع المقاصد » أنّه محلّ وفاق ( 14 ) ، لأنّ الظاهر أنّهما اشتريا بما يساويان وبيعا
هامش
( 1 ) النهاية : في الصلح ص 314 . ( 2 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 215 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 121 ، والمختصر النافع : في الصلح ص 144 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الصلح ج 3 ص 16 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 404 . ( 6 ) تبصره المتعلّمين : في الصلح ص 118 . ( 7 ) مختلف الشيعة : في الصلح ج 6 ص 215 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في الصلح ج 3 ص 332 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 267 . ( 10 ) انظر مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 345 . ( 11 و 13 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 437 و 438 . ( 12 ) التنقيح الرائع : في الصلح ج 2 ص 205 . ( 14 ) ليس في مضاربة جامع المقاصد ما يدلّ على أنّ قبول خبر إسحاق بن عمّار محلّ وفاق صريحاً وإنّما الّذي جاء هناك في مسألة تملّك العامل الحصّة بالشرط أو الاُجرة وأنه لو خسرو ربح جبرت الوضيعة من الربح ، قوله : روى إسحاق بن عمّار عن الكاظم ( عليه السلام ) أنه سأله عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما والوضيعة على المال ، وهو دالّ على المدّعى لأنّ المال يتناول الأصل مع الربح ويقتضي ثبوت هذا الحكم ما دام مال مضاربة ، فيستمرّ ما دامت المعاملة باقية ، وقد أجمع أهل الإسلام على ذلك . قال في التذكرة : لا نعلم في ذلك خلافاً ، انتهى ما في جامع المقاصد : ج 8 ص 128 . وأنت خبير بأنّ ظاهر قوله « وقد أجمع . . . » أنّ أصل الحكم المذكور ممّا أجمع عليه وليس هذا يدلّ على إجماعهم على العمل بخبر إسحاق . نعم هو يدلّ على أنهم اجمعوا على العمل به في هذا المورد كما في موارد اُخرى ، إلاّ أنّ العمل به هنا يمكن أن يكون لقرينة أو لقرائن . وكيف كان ، فلا شكّ عندنا في العمل بخبره في الكتب الأربعة بل الستة على ما بيّنّاه وأوضحناه في مقدمة كتابنا « أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري » فراجع .