تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
ولو كان عوض الصلح سقي الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط كما في بيع الماء ،
شرح
ولا يصحّ تنزيله على خلاف ذلك لعدم الفائدة فيه ، وعلى ما تقدّم عن الشهيد والكركي يقول : إنّي عامل به في صورة ما يظهر أو يلوح منه وهو التساوي ، فليس هناك اجتهاد في مقابلته ، والموضوعات في غير ألفاظ العبادات يكتفى بها بالمظنّة مطلقاً كما حرّر في محلّه .[ في ما لو جعل العوض في الصلح السقي أو الجرى ] قوله : ( ولو كان عوض الصلح سقي الأرض أو الشجر بمائة فالأقرب الجواز مع الضبط ، كما في بيع الماء ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) والدروس ( 3 ) واللمعة ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والكفاية ( 8 ) » وجعله في « الشرائع » وجهاً مأخذه جواز بيع ماء الشرب ( 9 ) . ولم يقيّده في « اللمعة 10 » بالضبط لكنّه مراد له والمراد ضبطه بمدّة معلومة . ولو تعلّق بسقي شيء مضبوط دائماً أو بالسقي بالماء أجمع دائماً ، وإن جهل السقي لم تبعد الصحّة ، لأنّ جهالة مثل ذلك يتسامح فيها في الباب . ويصحّ أيضاً جعله - أي السقي - مورداً للصلح وعوضه أمر آخر من عين أو
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 188 س 32 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 109 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في الصلح ج 3 ص 334 . ( 4 و 10 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 438 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في شروط الصلح ج 4 ص 273 . ( 7 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 185 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 613 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 122 .