تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
فروع الأوّل : إذا استحقّ وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة . ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر .
شرح
اختصّ به فله التصرّف في ملكه كيف شاء .[ في جواز وضع الخشبة على الحائط أيضاً بعد عوده ] قوله : ( فروع ، الأوّل : إذا استحقّ وضع خشبة على حائط فسقطت أو وقع الحائط استحقّ بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » وكذا « التحرير ( 3 ) » . والفرق أنّ الإعارة إذن في الوضع فلا تقتضي التكرار ما لم يصرّح به ، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق ، أمّا إذا كان الوضع مستحقّاً بعقد لازم إلى أمد معيّن فإنّه يقتضي استحقاق الإعادة للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط ، بل يجبر على بناء الجدار ، والخصوصية غير ملحوظة .[ في جواز إبقاء الخشبة لو خيف سقوط الجدار ] قوله : ( ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر ) ونحوه ما في « الإيضاح ( 4 ) والحواشي ( 5 ) » من عدم الترجيح . وفي « التذكرة » أنّ الأقوى تحريم الإبقاء لما فيه من الضرر العظيم 6 ، وفي « جامع المقاصد » أنّ الأصحّ جوازه ،
هامش
( 1 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 188 و 189 س 42 والسطر الأخير والأوّل . ( 2 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 431 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 508 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 108 . ( 5 ) الحاشية النجّارية : في الصلح ص 82 س 3 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .