ولو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء .
ولا يجب على مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا على المالك إصلاح القناة لو خربت بغير سببه .
شرح
الانتفاع بفتح كوّة أو ضرب وتد ) ونحو ذلك من التصرّف المضعف للجدار ، لأنّه إضرار بصاحب العلوِ في أمر مستحقٍّ له كما نبّه عليه في « التحرير ( 1 ) » وغيره ( 2 ) .[ في ما لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق ]
قوله : ( لو انفرد أحد الشريكين بالإنفاق على البئر والقناة لم يكن له منع الآخر من الانتفاع بالماء ) كما في « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) » لأنّ الماء ينبع من ملكهما المشترك ، وليس للمنفق عين مال ، وإنّما له أثر نقل الطين عنه ، إلاّ أن يكون الحبل والدلو والبكرة له فيكون له منعه من الاستقاء بهذه الآلات ، فإذا استأنف الشريك لنفسه آلة لم يكن له منعه من الاستقاء . ومنه يعلم الحال فيما لو بناه بآلة من عنده .[ فيما يستوجبه مجرى الماء ومالك المجرى ]
قوله : ( ولا يجب على مستحقّ إجراء الماء في ملك غيره مشاركة المالك في عمارة سقف المجرى وإن خرب من الماء ، ولا على المالك
هامش
( 1 و 5 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 512 و 513 .
( 2 ) كالدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 347 .
( 3 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 302 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 186 س 38 - 39 .