ويجوز لصاحب العلوِ الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفلِ وإن كان مشتركاً ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ، ولصاحب السفل الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك كالثوب ، أمّا ضرب الوتد في السقف فلا .
شرح
إصلاح القناة لو خربت بغير سببه ) كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » في الأمرين . ولم ينصّ في « الدروس ( 3 ) » إلاّ على الأوّل . لأنّه لا يجب عليه أن يسقف المجرى فلا يجب عليه عمارته لو خرب بسبب الماء ، لأنّه حصل بسبب مستحقّ ، ولأنّ استحقاق الإجراء لا يقتضي استحقاق عمارة المجرى في الثاني .[ فيما يستحقّه صاحب العلوّ والسفل ]
قوله : ( ويجوز لصاحب العلوِ الجلوس على السقف الحائل بينه وبين السفلِ وإن كان مشتركاً ، ووضع ما جرت العادة بوضعه للضرورة ، ولصاحب السفلِ الاستكنان ، وتعليق ما لا يتأثّر به السقف المشترك كالثوب ، أمّا ضرب الوتد في السقف فلا ) السقف المشترك يجوز لصاحب العلوِ الجلوس عليه ووضع الأثقال عليه على المعتاد ، ولصاحب السفلِ الاستظلال والاستكنان به ، لأنّا لو لم نجوّز ذلك لزم الضرر العظيم وتعطيل المنافع . وقد قرّب في « التذكرة » أنّه ليس لصاحب السفل تعليق الأمتعة فيه ، سواء كان له ثقل يتأثّر به السقف أو لا كالثوب ونحوه 4 . ومختاره هنا خيرة « الدروس 5 » . وفي « جامع المقاصد » أنّه قريب لجريان العادة بذلك ، نعم لا يجوز ضرب الوتد قطعاً 6 . ولو
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 187 س 15 و 19 .
( 2 و 6 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 430 و 431 .
( 3 و 5 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 348 و 347 .