تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
الثالث : لا يجوز بيع حقّ الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق .
شرح
وإن كان الثالث فالقول قول صاحب البناء ، للأصل في فعل المسلم معتضداً بالظاهر . ومثل البناء والخشبة والمجرى الميزاب يقذف في ملك غيره والمجاز فيه .[ في جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعيان ] قوله : ( الثالث : لا يجوز بيع حقّ الهواء ولا مسيل الماء ولا الاستطراق ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وظاهر الأوّل ( 5 ) الإجماع عليه ، لأنّ موضع البيع الأعيان ، والمخالف الشافعيّة ( 6 ) حيث ألحقوا الحقوق المتعلّقة بالأعيان بالأعيان . ويصحّ الصلح على الحقوق المذكورة بشرط التعيين كما صرّح به هؤلاء ( 7 ) ، وكذا الشيخ في « المبسوط ( 8 ) » والشهيدان في « اللمعة ( 9 ) والروضة ( 10 ) » في الصلح على إجراء الماء . والتعيين فيه يحصل بتقدير المجرى طولاً وعرضاً أي الممرّ
هامش
( 1 و 5 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 189 س 3 - 7 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 516 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 348 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 432 . ( 6 ) فتح العزيز المطبوع مع المجموع : ج 10 ص 329 س 9 - 13 . ( 7 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 516 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 348 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 432 . ( 8 ) المبسوط : في أحكام الصلح ج 2 ص 310 . ( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الصلح ص 149 . ( 10 ) الروضة البهية : في الصلح ج 4 ص 185 - 186 .