تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
وتصحّ القرعة في الثانية دون الاُولى ، بل يختصّ كلّ وجه بصاحبه . ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة .
شرح
وعرضاً ، ولو اختلفا فطلب أحدهما القسمة طولاً والآخر عرضاً اُجبر الممتنع على ما لا ضرر فيه ، ولو كان فيهما ضرر لم تجز القسمة . ولو طلب أحدهما القسمة عرضاً ولا يفي العرض بحائطين لم يُجبر الممتنع ، وإنوفى بهما احتمل الإجبار لانتفاء الضرر ، وعدمه لانتفاء القرعة ، إذ معها ربّما يحصل لكلّ منهما ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به . ولو أجبرناه لأجبرناه على ما يليه من غير قرعة ، ولا مثل له في الشرع ( 1 ) . وهذا يوافق ما في المبسوط من الاصطلاح في التسمية ، ولا ينفع الشهيد فيما ذكره في توجيه العبارة . قوله : ( وتصحّ القرعة في الثانية دون الاُولى ، بل يختصّ كلّ وجه بصاحبه ) قد ظهر الوجه في ذلك ممّا تقدّم ( 2 ) .[ في ما لو تعاون الشريكان على إعادة المشترك ] قوله : ( ولو تعاونا على إعادة المشترك أو إعادة أحدهما بالآلة المشتركة فهو على الشركة ) كما صرّح بالأمرين في « التذكرة ( 3 ) » من غير نقل خلاف حتّى من العامّة . وقال : لو شرطا مع التعاون على الإعادة والشركة في بنائه زيادة لأحدهما فالأقوى عندي الجواز عملاً بالشرط . وبه جزم في « التحرير 4 » قال : لو كان الحائط نصفين فاتّفقا على بنائه على الثلث جاز . قلت : ولعلّه لا بدّ في ذلك من مشاهدة الآلات أو وصفها ومشاهدة الأرض
هامش
( 1 و 4 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 513 . ( 2 ) تقدّم في ص 113 - 114 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 186 - 187 السطر الأخير والأوّل .