تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
ولا يجبر صاحب السفلِ ولا العلوِ على عمارة الجدار الحامل للعلوِ .
شرح
عملاً بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ضرر ولا ضرار » ( 1 ) ولأنّ في ترك جميع هذه الاُمور إضاعة للمال ، وقد نهي عنها . قال : ولم أظفر هنا بتصريح فينبغي أن يلمح ، انتهى . قلت : من الوجوه الممكنة انفراد الشريك بالعمارة ، وقد صرّح به مَن عرفت ( 2 ) من دون إذن الحاكم .[ لا يجبر صاحب السفلِ أو العلو على التعمير ] قوله : ( ولا يجبر صاحب السفلِ ولا العلوِ على عمارة الجدار الحامل للعلو ) قال في « التذكرة » : لو كان علو الجدار لواحد وسفلها لغيره فانهدم لم يكن لصاحب السفل إجبار صاحب العلو على مساعدته في إعادة السفل ، لأصالة البراءة ، وكذلك ليس لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على إعادة السفل ليبني عليه عند علمائنا ( 3 ) . وفي « المبسوط ( 4 ) » نفى الخلاف في الأوّل . وفي « الدروس » لا يجبر صاحب السفل ولا العلو على بناء الجدار الحامل للعلو ولا على جدار البيت إلاّ أن يكون ذلك لازماً بعقد ( 5 ) . وبهذا القيد جزم في « جامع المقاصد ( 6 ) » وعليه نبّه في مثله في « المبسوط ( 7 ) » لكن في « التذكرة » لو كان له ساباط استحقّ وضعه على حائط غيره فانهدم لم يجبر أحدهما على العمارة ، وللشافعيّة قولان 8 . وقضيته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الخيار ح 3 و 4 ج 12 ص 364 . ( 2 ) تقدّم في ص 106 . ( 3 و 8 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 186 س 10 - 12 و 14 . ( 4 و 7 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 302 - 303 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 346 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 426 .