ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع .
شرح
وغيرهما ) كما في « المبسوط ( 1 ) والخلاف ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والدروس ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » ولا فرق بين كون المشترك ذاغلّة تفي غلّته بعمارته وغيره عند الأصحاب كما في « المسالك ( 10 ) » .
والمخالف بعض العامّة ( 11 ) فحكم بإجبار الشريك على المساعدة في هذه المذكورات دون الحائط فارقاً بينهما بأنّ الشريك لا يتمكّن من المقاسمة فيضرّ به ، بخلاف الحائط فإنّه يمكنه قسمته مع شريكه وقسمة عرصته وردّ بأنّ قسمة العرصة والحائط قد تكون أكثر ضرراً ، فكانا سواء .[ في ما لو انفرد أحد الشريكين بالتعمير ]
قوله : ( ولو انفرد بها أحدهما لم يمنع ) أي انفرد بالبناء أو العمارة على اختلاف النسخ كما في « المبسوط 12 والتحرير 13 » وهو قضية كلام « التذكرة ( 12 ) »
هامش
( 1 و 12 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 300 و 301 .
( 2 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 298 مسألة 9 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 186 س 7 - 8 .
( 5 و 13 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 513 و 511 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 345 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 424 .
( 8 و 10 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 290 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 615 .
( 11 ) راجع المغني لابن قدامة : ج 5 ص 49 - 50 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 186 س 19 وما قبل الأخير .