ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ،
شرح
جميع الشركاء . وفي « الدروس ( 1 ) » أنّه ليس له حكّ شيء من آلاته حجراً كان أو آجراً ولا الكتابة عليه .
وقالوا ( 2 ) : إنّه له الانتفاع به بالاستناد إليه أو إسناد المتاع مع انتفاء الضرر . وفي « التذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » أنّه لو منع المالك حرم ، لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد ، لأنّه خلاف الاستظلال . وفي « الدروس ( 6 ) » أنّ الأقرب أن ليس له المنع إذا كان المجلس مباحاً كما هو المفروض .[ في أنّ الواضع أو المالك لا يجبران على التعمير ]
قوله : ( ولا يجبر أحدهما على الشركة في عمارته لو انهدم ) كما في « المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) » وسائر ما ذكرناه بعدهما آنفاً ( 9 ) مع زيادة
هامش
( 1 و 6 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 343 - 344 .
( 2 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 507 ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 363 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 289 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 س 11 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 423 - 424 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 288 - 289 .
( 7 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 299 . ( 8 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 298 مسألة 9 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 ، تحرير الأحكام : في إحياء الموات في المنافع ج 4 ص 512 ، تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 س 32 ، إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 ، الدروس الشرعيّة : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 345 ، جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 424 ، مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 289 ، مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 363 .