ولو هدمه فالأقوى الأرش ،
شرح
« الكفاية ( 1 ) » وظاهر « التذكرة ( 2 ) » الإجماع عليه حيث نسبه إلى علمائنا .
وفي « المسالك ( 3 ) » لا كلام فيه . ودليلهم الأصل السالم عن المخرج عنه ،
مضافاً إلى ما في « التذكرة » بخلاف الحيوان ذي الحرمة لتعلّق غرض
الشارع بالانتفاع به ، وإنّ إجباره على عمارته إمّا لحقّ نفسه وهو باطل ، لأنّه
لا يجبر قطعاً لو انفرد به ، أو لحقّ غيره فكذلك ، لأنّه لا يجبر الإنسان على
عمارة ملك الغير كما لو انفرد به الغير ( 4 ) . والحاصل : أنّ المخالف الشافعي ( 5 ) في
القول القديم .
قوله : ( ولو هدمه فالأقوى الأرش ) كما في « التذكرة ( 6 ) والإيضاح ( 7 )
وجامع المقاصد ( 8 ) وتعليق الإرشاد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) » . وفي « التحرير ( 11 ) » لو
قيل به كان وجهاً .
وفي « المبسوط ( 12 ) والشرائع ( 13 ) والإرشاد ( 14 ) » أنّ عليه إعادته ، وحكاه في
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الصلح ج 1 ص 615 .
( 2 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 س 32 - 36 .
( 3 و 10 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 289 و 290 .
( 5 ) المجموع : ج 13 ص 414 ، وفتح العزيز : ج 10 ص 320 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 - 186 السطر الأخير والأوّل .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الصلح ج 2 ص 107 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 424 .
( 9 ) لم نعثر عليه في النسخة الموجودة لدينا من تعليق الإرشاد للكركي لأنها ناقصة .
( 11 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 513 .
( 12 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 303 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .