ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصرّف فيه بتسقيف وغيره إلاّ بإذن شريكه ،
شرح
وسمك البناء ، صرّح به في « المبسوط ( 1 ) » وغيره ( 2 ) لاختلاف ضرره باختلافهما .
وإن كان الجدار جدار مسجد ونحوه لم يجز لأحد البناء عليه ولا الوضع بدون إذن الحاكم قطعاً كما في « الدروس 3 » . وفي جواز إذنه بعوض حيث لا ضرر على الموقف وجهان أقواهما العدم كما في « الدروس 4 » وهو قضيّة إطلاق كلام « التحرير ( 3 ) » .
قوله : ( ولو كان مشتركاً لم يكن لأحدهما التصرّف فيه بتسقيف وغيره إلاّ بإذن شريكه ) كما في « المبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والدروس ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) . وهو واضح ، بل في « التذكرة 17 » وغيرها 18 أنّه
ليس لأحد الشركاء التصرّف فيه بشيء من وجوه الانتفاعات حتّى ضرب الوتد
وفتح الكوّة ، بل ليس له أخذ أقلّ ما يكون من ترابه ليترب به الكتاب بدون إذن
هامش
( 1 و 6 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 292 و 297 .
( 2 - 4 و 12 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 343 - 344 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 508 .
( 5 ) الخلاف : في الصلح ج 3 ص 297 مسألة 6 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 125 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 507 .
( 8 و 17 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 185 س 7 وما بعده .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الصلح ج 1 ص 405 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 423 - 424 .
( 12 و 18 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 288 - 289 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 361 - 362 .
( 14 ) كالجامع للشرائع : في الصلح ص 308 .