تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
شرح
والشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » غير أنّ في الأربعة الأخيرة التقييد بالابتداء كالكتاب ليحترز عمّا لو وقع عليه الصلح بعد البناء ، فإنّه لا يعتبر حينئذ إلاّ تعيين المدّة لصيرورة الباقي معلوماً ، بخلاف ما إذا لم يبن لتفاوت الضرر ، ولا ضابط يرجع إليه عند الإطلاق . واقتصر في « المبسوط » على اشتراط عدد الخشب ووزنه . وزيد طوله في « الشرائع والتحرير والإرشاد وتعليق الإرشاد والمسالك ومجمع البرهان » ولعلّه لاختلاف ضرر الحائط باختلافه في الطول وإن اتفق وزنه . قلت : المدار على رفع الجهالة . وقد ترك فيها كلّها ذِكر المدّة والوقت ، ولا بدّ مع ذلك من ذِكرها وضبطها كما في « الكتاب والدروس ( 5 ) » وغيرهما 6 . ودليل المسألة مع الشرائط المعتبرة في المعاملات الّتي ترفع بها الجهالة والغرر عموم أدلّة الصلح ، بل لا يبعد كما في « مجمع البرهان ( 6 ) » اشتراط تعيين المحلّ الّذي يوضع عليه طولاً وعرضاً وعمقاً . وهذا إذا كانت الآلات غائبة ، ولو كانت مشاهدة كفت المشاهدة عن كلّ وصف كما في « المبسوط ( 7 ) والدروس 9 وجامع المقاصد 10 والمسالك 11 » وكذا « مجمع البرهان 12 » ولكن لا بدّ من تعيين المدّة . وهذا في الخشب . أمّا في الآجر واللبن فيكفي فيهما العادة كما صرّح به في « التذكرة ( 8 ) » وغيرها 14 . ولو كان الصلح على البناء على حائطه زيادة عليه افتقر إلى ذِكر الطول
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الصلح ج 2 ص 124 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في إحياء الموات ج 4 ص 508 . ( 3 و 10 ) جامع المقاصد : في الصلح ج 5 ص 423 . ( 4 و 6 و 11 و 14 ) مسالك الأفهام : في الصلح ج 4 ص 286 . ( 5 و 9 ) الدروس الشرعية : في تزاحم الحقوق ج 3 ص 343 . ( 6 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الصلح ج 9 ص 361 . ( 7 ) المبسوط : في الصلح ج 2 ص 292 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الصلح ج 2 ص 188 س 7 .