شرح
والتحرير ( 1 ) واللمعة ( 2 ) والتنقيح ( 3 ) وكنز العرفان ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » في موضعين منه
و « المسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) والمفاتيح ( 8 ) والرياض ( 9 ) » أنّه يجب عليه الاستعفاف ، وإليه مال في « إيضاح النافع » لظاهر الأمر به في الآية الشريفة ( 10 ) ، وفي الموثّق ( 11 ) تقييده بما إذا كان محتاجاً وليس له ما يقيمه ، لكنّ بعض هؤلاء قال : إنّه يأخذ الاُجرة كما ستسمع ، وحقّه أن لا يفرّق في جواز الأخذ بين الغني والفقير ، لأنّ محطّ نظره هو العمل دون الفقر كما نبّه عليه في وصايا « جامع المقاصد ( 12 ) » .
وصريح « التذكرة ( 13 ) » وظاهر « الوسيلة ( 14 ) والشرائع ( 15 ) والكتاب ( 16 ) » في موضعين أنّه يستحّب له التعفّف مع الغنى ، بل هو ظاهر « النهاية ( 17 ) » والمحكي ( 18 ) عن أبي عليّ
لقرينة العفّة الظاهرة في الجواز . وفي « المسالك » له وجه 19 . قلت : كأنّ هذه القرينة
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في التصرّف في مال اليتيم ج 2 ص 543 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 181 .
( 3 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 396 .
( 4 ) كنز العرفان : في أحكام الحجر ج 2 ص 105 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 188 ، وفي الوصية بالولاية ج 11 ص 302 .
( 6 و 19 ) مسالك الأفهام : في شرائط الوصيّ ج 6 ص 276 و 277 .
( 7 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 80 .
( 8 ) مفاتيح الشرائع : في حكم أخذ الاُجرة لوليّ اليتيم من ماله ج 3 ص 189 .
( 9 ) رياض المسائل : في الوصية ج 9 ص 505 .
( 10 ) النساء : 6 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 72 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 185 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الوصية بالولاية ج 11 ص 302 - 303 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الوصية ج 2 ص 514 س 28 .
( 14 ) الوسيلة : في بيان التصرّف في مال اليتيم ص 279 .
( 15 ) شرائع الإسلام : في الأوصياء ج 2 ص 258 .
( 16 ) قواعد الأحكام : في الوصية بالولاية ج 2 ص 567 .
( 17 ) النهاية : في التصرّف في أموال اليتامى ص 362 - 363 .
( 18 ) الحاكي عنه المقداد في التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 396 .