تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ولا يُسقط مالاً في ذمّة الغير . وله أن يأكل بالمعروف مع فقره ، وأن يستعفف مع الغنى . والوجه أنّه لا يتجاوز اُجرة المثل .
شرح
ذلك كما سيأتي في باب الشفعة ( 1 ) من دون نقل خلاف ولا إشكال . قوله : ( ولا يُسقط مالاً في ذمّة الغير ) إلاّ مع المصلحة كاستكفاف الظالم بإبرائه منه ، بل له أن ير شيه لمثل ذلك ولتخليص ماله من تعويقه وإطلاق زرعه ، بل لو طمع في ماله وجب عليه أن يعطيه مالاً يقدر على دفعه عن ماله إلاّ به ، فإن كان يقدر على دفعه بدون المدفوع ضمن .[ في مورد جواز أكل الوليّ من مال المولّى عليه ] قوله : ( وله أن يأكل بالمعروف مع فقره ، وأن يستعفف مع الغنى والوجه أنّه لا يتجاوز اُجرة المثل ) وليّ اليتيم القائم بأمره وجمع أمواله وحفظها إمّا أن يكون غنياً أو فقيراً ، فإن كان فقيراً جاز له أن يأخذ إجماعاً ، وفي قدره خلاف كما في « التذكرة ( 2 ) » . وفي « التنقيح » لا خلاف في جواز أخذه شيئاً ( 3 ) . ونفى عنه الريب في « الكفاية ( 4 ) » والاقتصار في « النافع ( 5 ) » على الوصي لأنّه الغالب أو لأنّ غيره واجب النفقة عليه ، فتأمّل . ويأتي في بيان الغني ما يعرف به وجه التأمّل . وأمّا إذا كان غنيّاً فخيرة « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) والنافع ( 8 ) وكشف الرموز 9
هامش
( 1 ) سيأتي في ج 6 ص 336 و 342 من الطبعة الرحلية الّذي يصير حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 268 . ( 3 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 396 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الوصاية ج 2 ص 71 . ( 5 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 165 . ( 6 ) المبسوط : في البيوع ج 2 ص 163 . ( 7 ) السرائر : في التصرّف في أموال اليتامى ج 2 ص 211 . ( 8 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 165 . ( 9 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 81 .