تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شرح
المكفول له ) كما في « التذكرة ( 1 ) » ووجهه ظاهر .فروع الأوّل : لو مات المحال عليه الموسر ولم يترك شيئاً برئ الكفيل وسقط دَين المحتال . الثاني : لو قال : أعط فلاناً كذا لم يكن كفيلاً ولا يلزمه شيء وإن كان خليطاً ، نصّ عليه في « التحرير ( 2 ) » . الثالث : لو قال رجل لآخر : أعط فلاناً عنّي كذا كان كفيلاً ، صرّح به في « التحرير ( 3 ) » أيضاً . وهذا فرع تمسّ الحاجة إليه كثيراً كما إذا غضب الظالم على رجل وأراد منه مالاً ليفكّه من حبسه وأسره وظلمه أو نحو ذلك فقال لآخر : أدّ عنّي أو اضمن عنّي فإنّه يكون كفيلاً ، لأنّه أوقعه في يد غريمه أو ظالمه بالتماسه . وله نظائر . فكان هذا ومَن خلّص غريماً من يد صاحبه قسمين من أقسام الكفالة . الرابع : عقد الكفالة يصحّ دخول الخيار فيه مدّة معيّنة لقوله جلّ شأنه : ( أوفوا بالعقود ) ( 4 ) وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » ( 5 ) نصّ عليه في « التذكرة » وحكى عن الشافعي بطلان العقد ، وعن أبي حنيفة بطلان الشرط فقط ( 6 ) . الخامس : إذا قال رجل لرجل : إنّ فلاناً قد لازم فلاناً وضيّق عليه فاذهب فتكفّل به ، فتكفّل كما أمره غير مكره كانت الكفالة على مَن باشر العقد دون الآمر ، نصّ عليه في « المبسوط ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 2 ص 104 س 8 . ( 2 و 3 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 572 . ( 4 ) المائدة : 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 30 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الكفالة ج 14 ص 390 . ( 7 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 339 .
مفتاح الكرامة — صفحة 645 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي