شرح
لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة .
وينبغي معرفة ما ذا أراد بالمصلحة مَن قيّد بها فهل أراد بها أن يكون فقيراً لا كفاية له أو ما هو أعمّ من ذلك بحسب نظره ؟ الظاهر الثاني كما ستسمع . والظاهر أنّهم يقولون بأنّ له القصاص إذا بلغ كما سمعته في « المبسوط » ( كما ستسمعه عن المبسوط خل ) وقد جوّز في لقطة « التحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) » للإمام العفو على الدية إذا جني على اللقيط . ونسبه في « المسالك » إلى الأكثر ( 6 ) .
ومنع من ذلك في لقطة « المبسوط ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » وتمام الكلام في هذا يأتي في اللقطة ( 9 ) .
وأمّا أنّه ليس له العفو مطلقاً غير مقيّد بالمال فهو خيرة قصاص « الكتاب ( 10 ) والتحرير ( 11 ) » وظاهر « الإيضاح ( 12 ) » لانتفاء المصلحة . واختير في حجر « التذكرة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) » وقصاص « الإرشاد ( 15 ) والروض ( 16 ) » وكذا « مجمع البرهان ( 17 ) »
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 5 ص 496 ، وفي اللقيط ج 4 ص 452 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في أحكام اللقطة ج 1 ص 441 . ( 3 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 124 .
( 4 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 478 - 479 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 423 .
( 7 ) المبسوط : في اللقطة ج 3 ص 346 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في حكم اللقيط والجناية عليه ج 2 ص 277 س 19 وفيه « الأقوى عندي أنّ له الاستيفاء » .
( 9 ) سيأتي في ج 6 ص 116 من الطبعة الرحلية الّذي حسب تجزئتنا الجزء السابع عشر .
( 10 ) قواعد الأحكام : في الجنايات ج 3 ص 648 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 5 ص 496 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الاستيفاء ج 4 ص 624 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الولي ج 14 ص 259 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 187 .
( 15 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات ج 2 ص 212 .
( 16 ) راجع غاية المراد : في الجنايات ج 4 ص 398 .
( 17 ) مجمع الفائدة والبرهان : تتمّة في العفو ج 14 ص 139 .