شرح
والروضة ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » . وفي قصاص « الكتاب ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » لو قيل به كان حسناً . قلت :
وجهه تسلّطه على استيفاء حقوقه مع المصلحة ولما في التأخير من التعريض للضياع .
والمحقّق في « الشرائع » استشكل ( 5 ) ، ولم يرجّح الشهيد في « غاية المراد ( 6 ) » والمقدّس الأردبيلي في « مجمع البرهان ( 7 ) » . وقال الشيخ في « الخلاف ( 8 ) والمبسوط ( 9 ) » : ليس له استيفاء القصاص . وهو خيرة الشهيد في قصاص « اللمعة ( 10 ) » وفي الأوّل الإجماع عليه . وهو - أي الإجماع - ظاهر الثاني .
ونصّ في « المبسوط » على أنّه يحبس حتّى يبلغ الصبيّ أو يفيق المجنون أو يموت فيقوم وارثه مقامه ( 11 ) . ولا فرق في ذلك بين الطرف والنفس . ووافقه عليه الشهيد في « اللمعة ( 12 ) » لأنّ فيه منفعة للقاتل بالعيش ولهذا بالاستيثاق ، والواجب على الحاكم حفظ الحقوق ، ولا يتمّ هنا إلاّ بالحبس ، وما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب . وفي قصاص « الشرائع » أنّه - أي الحبس - أشدّ إشكالاً 13 . ومنع منه في
« المسالك ( 13 ) » وتبعه الكاشاني 15 . وفي « غاية المراد » أنّ تجويز العفو على مال ثمّ تجويز القصاص للصغير أقوى إشكالاً من التأخير والحبس 16 . وكأنّ هذه الإشكالات كلّها ليست في محلّها .
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في القصاص ج 10 ص 96 .
( 2 و 15 ) مفاتيح الشرائع : في استيفاء القصاص ج 2 ص 140 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 3 ص 622 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية استيفاء القصاص ج 2 ص 255 س 26 .
( 5 و 13 ) شرائع الإسلام : في كيفية الاستيفاء ج 4 ص 229 - 230 .
( 6 و 16 ) غاية المراد : في قتل العمد ج 4 ص 325 و 326 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقوبة القتل ج 13 ص 431 .
( 8 ) الخلاف : في الجنايات ج 5 ص 179 مسألة 43 .
( 9 و 11 ) المبسوط : في الجراح ج 7 ص 54 - 55 .
( 10 و 12 ) اللمعة الدمشقية : في القصاص ص 295 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في كيفية استيفاء القصاص ج 15 ص 238 - 239 .