شرح
المصلحة . وهو الّذي قرّبه المصنّف في لقطة « الكتاب ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) وجامع
المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » ونسبه في « المسالك » إلى الأكثر ( 7 ) . وقال في « الشرائع » : لو قيل به كان حسناً ( 8 ) . ولا ترجيح في « الدروس ( 9 ) » .
وأمّا أنّه له العفو على مال فظاهر قصاص « المبسوط » الإجماع عليه ، سواء كان الصبيّ في كفاية أو فقيراً لا مال له ، قال : له ذلك عندنا ، لأنّه له القصاص إذا بلغ فلا يبطل التشفّي الذي استند إليه قوم من العامّة في عدم جواز العفو على مال ( 10 ) . وهو خيرة « التحرير ( 11 ) » في باب القصاص ، وخيرة قصاص « الكتاب ( 12 ) والإرشاد ( 13 ) ومجمع البرهان ( 14 ) » بشرط المصلحة لا بدونها ، وخيرة حجر « التذكرة ( 15 ) وجامع
المقاصد ( 16 ) » مع الشرط المذكور . واحتمل المنع في « التحرير ( 17 ) » إذا كان ذا كفاية
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في اللقطة ج 2 ص 204 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في حكم اللقيط والجناية عليه ج 2 ص 277 س 19 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في اللقيط ج 4 ص 452 .
( 4 ) جامع المقاصد : في اللقطة ج 6 ص 124 .
( 5 و 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام اللقيط ج 12 ص 478 - 479 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام اللقطة ج 10 ص 423 .
( 8 ) شرائع الإسلام : هي أحكام اللقيط ج 3 ص 286 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في اللقطة ج 3 ص 80 - 81 .
( 10 ) المبسوط : في الجراح ج 7 ص 55 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 5 ص 496 .
( 12 ) قواعد الأحكام : في الجنايات ج 3 ص 648 .
( 13 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات ج 2 ص 202 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : تتمّة في العفو ج 14 ص 139 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 259 .
( 16 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 187 .
( 17 ) تحرير الأحكام : في كيفية الاستيفاء ج 5 ص 496 ، وفي اللقيط ج 4 ص 452 .