تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
فلو اشترى لا معها لم يصحّ ، ويكون الملك باقياً للبائع . والوجه أنّ له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقاً ،
شرح
تصرّف المتولّي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة وكون التصرّف على وجه النظر والمصلحة ( 1 ) . وظاهره أنّه ممّا لا خلاف فيه بين المسلمين ، وأنّه لا فرق في ذلك بين الأب والجدّ والوصي والحاكم وأمينه . وقد تقدّم لنا في باب الرهن ( 2 ) نقل كلام الأصحاب في إقراض الوليّ لماله واقتراضه ونقل الأدلّة على ذلك مع تمام الاستيفاء ، ويأتي في مطاوي المقام تمام الكلام . قوله : ( فلو اشترى لا معها لم يصحّ ، ويكون الملك باقياً للبائع ) ويكون الثمن باقياً أيضاً على مال المولّى عليه ونماؤه له . قوله : ( والوجه أنّ له استيفاء القصاص والعفو على مال لا مطلقاً ) القول بأنّ له استيفاء القصاص خيرة حجر « التذكرة ( 3 ) والإيضاح ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) » وقصاص « الإرشاد ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وحواشي الكتاب ( 8 ) والمسالك ( 9 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في المتولّي لمال الطفل والمجنون ج 14 ص 245 . ( 2 ) تقدّم في ج 15 ص 341 - 348 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في تصرّفات الوليّ ج 14 ص 259 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في حجر الصبيّ ج 2 ص 52 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 187 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات ج 2 ص 199 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الاستيفاء ج 4 ص 623 - 624 . ( 8 ) لفظ « الحواشي » المضافة إلى الكتاب حسب اصطلاح الشارح في الكتاب وحسب ما يتبادر من موارد استعماله هو المنسوب إلى الشهيد ( قدس سره ) إلاّ أنّه غير موجود في حواشيها الموجودة لدينا المعروفة بالنجّارية . نعم ذكر ما نسبه الشارح إلى الحواشي ، في كنز الفوائد للسيّد العميد : ج 1 ص 536 ، وإرادة الشارح ما في الكنز من الحواشي محتملٌ فإنّ الكنز حاشية على القواعد لا شرح عليه . ( 9 ) مسالك الأفهام : في القصاص ج 15 ص 246 .