شرح
الولاية ، فإن فُقدا فالوصي ، فإن فُقد فالحاكم ، ولا ولاية للاُمّ ولا لغيرها
من الإخوة والأعمام وغيرهم عدا مَن ذكرنا ) تنقيح البحث في المقام أن يقال : هنا طفل ومجنون وسفيه ومفلّس ، وقد نصّ في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) والمسالك ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » وغيرها ( 14 ) أنّ الولاية في مال الطفل والمجنون لأبيه وجدّه لأبيه وإن علا .
وقد حكي عليه الإجماع في « التذكرة 15 » ونفى الخلاف عنه في « المسالك 16 والكفاية 17 » . وفي « مجمع البرهان » كأنّ عليه إجماع الاُمّة 18 مضافاً إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة كما قيل الواردة في التزويج الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه المستدلّ بها بالفحوى والأولوية في المسألة ، مضافاً إلى خصوص النصوص
المستفيضة الواردة في بحث أموال اليتامى والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة كما في « الرياض 19 » .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 286 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الحجر ج 2 ص 102 .
( 3 ) المختصر النافع : في الحجر ص 141 .
( 4 و 15 ) تذكرة الفقهاء : في المتولي لمال الطفل والمجنون ج 14 ص 243 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الحجر ص 115 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحجر ج 2 ص 541 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في أحكام السفيه ج 1 ص 397 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الحجر ص 142 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 187 .
( 10 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 106 .
( 11 و 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 161 .
( 12 و 18 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام السفيه ج 9 ص 231 .
( 13 و 17 ) كفاية الأحكام : في الحجر ج 1 ص 588 .
( 14 و 19 ) رياض المسائل : في الحجر ج 8 ص 566 .