تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
والشهيدان ( 1 ) وغيرهم ( 2 ) بمعنى نفوذ تصرّف أحدهما مع فقد تصرّف الآخر أو الموافقة وعدم المعارضة ، وسبق تصرّف المتصرّف منهما من غير علم الآخر أو مع علمه حتّى لو كان السابق الأب وقد علم أنّ الجدّ مخالف له وقصد سبقه بالعقد أو التصرّف فقد ترك الأولى وصحّ عقده وتصرّفه . وفي « التذكرة » إذا كانا موجودَين اشتركا في الولاية وكان حكم الجدّ أولى ( 3 ) . ولعلّه يريد إذا اقترنا ، لأنّه قد قيل ( 4 ) حينئذ بتقديم الأب ، وقيل ( 5 ) بتقديم الجدّ ، وقيل ( 6 ) بالبطلان ، وأوسطها الوسط للنصوص ( 7 ) المستفيضة الدالّة على ذلك في التزويج بل والإجماعات المحكية . وفي « تعليق الإرشاد » هل تكون ولاية الجدّ أولى ( أقوى - خ ل ) حتّى لو باعا معاً يقدّم بيع الجدّ ؟ لا أعلم تصريحاً بذلك ، لكن كلامهم في باب الأنكحة يقتضيه ( 8 ) . ولعلّه يريد أنّه يقتضيه بالفحوى والأولوية . والمخالف في ذلك المصنّف في وصايا « التذكرة » قال على ما حكي : إنّ ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ ( 9 ) . والشهيد الثاني في وصايا « المسالك » قال : وفي تعدّي الحكم إلى أب الجدّ وجدّ الجدّ وإن علا مع الأب أو مع مَن هو أدنى منه حتّى يكون أب الجدّ أولى من الجدّ وجدّ الجدّ أولى من الجدّ وجهان : من زيادة البعد ووجود العلّة . وقد يقال بتقديم الجدّ وإن علا على الأب ، فإنّ الجدّ وإن علا يشمله اسم الجدّ ، لأنّه مقول على الأعلى والأدنى بالتواطي . ويبقى الكلام في إقامة الجدّ مع أبيه مقام الأب مع
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الحجر ص 142 ، ومسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 161 . ( 2 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في أحكام السفيه ج 9 ص 231 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في المتوليّ لمال الطفل والمجنون ج 14 ص 244 . ( 4 و 6 ) كما في رياض المسائل : في الحجر ج 8 ص 566 . ( 5 ) القائل هو العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في ترتّب الأولياء ج 2 ص 594 س 18 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب عقد النكاح . . . ج 14 ص 217 . ( 8 ) حاشية الإرشاد ( حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 9 ) ص 336 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية ج 2 ص 510 س 22 .