تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
ووليّ الصبيّ أبوه وجدّه لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية ، فإن فُقدا فالوصيّ ، فإن فُقد فالحاكم ، ولا ولاية للاُمّ ولا لغيرها من الإخوة والأعمام وغيرهم عدا مَن ذكرنا .
شرح
وصريح « مجمع البرهان ( 1 ) » وعدّ في « المفاتيح ( 2 ) » من المعاصي المنصوص عليها البناء رياءً وسمعةً وفي النبوي المروي في كتبنا المفتى به : الوليمة أوّل يوم حقّ والثاني معروف وما زاد رياءً وسمعة ( 3 ) ونحوه في ذلك كلّه النهي عن النكاح للرياء والسمعة ( 4 ) . وفي « قواعد الشهيد » أنّه يجري في الجهاد والغزو ، وليس عبادةً إجماعاً ، وكذا الأذان ( 5 ) . ولا ينافي ذلك قوله في « قواعده » أيضاً في بيان الإخلاص في العبادة : ويتحقّق الرياء بقصد مدح المرائي أو الانتفاع به أو دفع ضرره ( 6 ) . والكلام في المقام طويل الأذناب وفيما ذكرناه بلاغ ، وقد عقد له باباً في « الكافي 7 » سرد فيه أخباراً مطلقة ، والتخصيص يحتاج إلى دليل ، فليكن الرياء مطلقاً كالعُجب والظلم والكبر ونحو ذلك . والكلام فيما يقع على نحوين أو أنحاء أحدها الرياء ، ولا يشترط في النحو الآخر أو الأنحاء الاُخر أن يكون عبادةً ، بل يكفي في إباحته وعدم حرمته أن لا يكون رياءً وإن خلا عن نيّة اُخرى ، فليلحظ ذلك وليتدبّر فيه .[ في ولاية الأب والجدّ للصبيّ ونحوه ] قوله : ( ووليّ الصبيّ أبوه وجدّه لأبيه وإن علا ، ويشتركان في
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام السفيه ج 9 ص 221 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع : في عدّ المعاصي ج 2 ص 20 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 4 ج 14 ص 65 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 8 ج 14 ص 32 . ( 5 ) القواعد والفوائد : الفائدة الثامنة والعشرون ج 1 ص 120 ، والفائدة الثلاثون ص 122 . ( 6 ) المصدر السابق : الفائدة الثانية ج 1 ص 76 . ( 7 ) الكافي : في باب الرياء ج 2 ص 293 .
مفتاح الكرامة — صفحة 76 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي