تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
ويثبت الرُشد في الرجال بشهادتهم ، وفي النساء بها وبشهادتهنّ .
شرح
وعشرين سنة فكّ عنه الحجر وإن كان سفيهاً ، لأنّه قد بلغ أشدّه وصلح أن يصير جدّاً . قال في « التذكرة » بعد كلام طويل : كونه « جدّاً » ليس تحته معنى ولا أصل له في الشرع وهو ثابت فيمن له دون هذا السنّ فإنّ المرأة تكون جدّة لإحدى وعشرين ( 1 ) . والمراد بفقد أحد الوصفين فقد الصغر وفقد عدم الرشد ، إذ لا بدّ من فقدهما . وقيل : لا بدّ في حمل الوصفين على الصغر وعدم الرشد من العناية ، لأنّ عدم الرشد لم يجر له ذكر ( 2 ) . والأمر سهل لمكان الملازمة من أوّل الأمر .[ في ثبوت الرُشد بشهادة مدّعيه ] قوله : ( ويثبت الرُشد في الرجال بشهادتهم ، وفي النساء بها وبشهادتهنّ ) كما في « الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) والمفاتيح ( 11 ) » وكذا « الكفاية ( 12 ) » وهو ظاهر
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام السفيه ج 14 ص 207 . ( 2 ) القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 186 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الحجر ج 2 ص 101 . ( 4 ) المختصر النافع : في الحجر ص 140 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 243 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في أحكام الحجر ج 2 ص 536 . ( 7 ) إرشاد الأذهان : في الحجر ج 1 ص 395 . ( 8 ) مسالك الأفهام : في موجبات الحجر ج 4 ص 151 . ( 9 ) الروضة البهية : في الحجر ج 4 ص 104 . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 200 . ( 11 ) مفاتيح الشرائع : في علامات الرشد ج 3 ص 188 . ( 12 ) كفاية الأحكام : في الحجر ج 1 ص 584 .