شرح
بقيّة الشروح ( 1 ) والحواشي ( 2 ) حيث لم تكن فيها مناقشة ولا تأمّل . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) »
لعلّ دليل الجميع الإجماع . وفي « التذكرة » لو اقتصر في ثبوت رشد النساء على شهادة الرجال لزم الحرج والضيق ، وهو منفي بالإجماع ( 4 ) . وقال في « الكفاية ( 5 ) » في خصوص هذا الفرع : قالوا .
وفي « الرياض » أمّا ثبوت رشده بشهادة رجلين في الرجال فلا إشكال فيه ، وأمّا ثبوته بشهادة الرجال منفردين أو النساء كذلك أو ملفّقات منهنّ ومنهم كرجل وامرأتين في النساء فلا خلاف فيه في الظاهر بل عليه الإجماع في كثير من العبارات ، وهو الحجّة ( 6 ) . قلت : ونحن تتبّعنا عبارات الأصحاب في المقام فما وجدنا إلاّ ما ذكرنا ولم نجد هذه العبارات الكثيرة الّتي قد اشتملت على هذا الإجماع المتضمّن
ثلاثة أحكام ، وقد تتبّعنا كلامهم في باب الشهادات فلم نجدهم ذكروا الرشد فضلاً عن نقل الإجماع عليه في النساء . نعم قالوا ( 7 ) : تقبل شهادة النساء منفردات فيما يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً ، ومثّلوه بالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له .
هامش
( 1 ) منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : في الحجر ج 2 ص 52 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 186 ، والشهيد في غاية المراد : في الحجر ج 2 ص 196 .
( 2 ) منهم الشهيد في الحاشية النجّارية : في الحجر ص 74 س 12 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) والفخر في شرح الإرشاد : في الحجر ص 55 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) والشهيد الثاني في حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الحجر ص 196 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الحجر ج 9 ص 200 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 243 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الحجر ج 1 ص 584 .
( 6 ) رياض المسائل : في الحجر ج 8 ص 562 .
( 7 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في الشهادات ج 4 ص 137 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : الشهادات ج 3 ص 499 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الشهادات ج 14 ص 258 - 259 .