تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
شرح
والفواسق الخمس فإنّه يتخيّر كما نبّهوا على ذلك في باب التيمّم ( 1 ) والأطعمة ( 2 ) . وقال المحقّق الثاني : إذا قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها وبسلامتها لو ألقى المال في البحر ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك إشكال ( 3 ) ، انتهى . ونحو ذلك ما في « الخلاف ( 4 ) والسرائر » في مثله من أنّه لو اضطرّ إلى طعام الغير - يعني لحفظ نفسه - لم يجب على الغير إعطاؤه ، لأنّ الأصل براءة الذمّة وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ( 5 ) . وفي « التحرير ( 6 ) والكتاب ( 7 ) » فيما يأتي لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمنه حلّ للمضطرّ قتاله وكان دم المالك هدراً ودم المضطرّ مضموناً . ونحو ذلك ما في « المبسوط ( 8 ) » من أنّ المضطرّ أولى من المالك بطعامه ، وحكي ( 9 ) ذلك عن غير المبسوط وظاهرهم في باب اللقطة ( 10 ) الإطباق على ذلك ، ولا دليل
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في نهاية الإحكام : في التيمّم ج 1 ص 189 ، وروض الجنان : ص 117 ، والرياض : ج 2 ص 294 . ( 2 ) كما في قواعد الأحكام : ج 3 ص 335 ، والدروس : ج 3 ص 24 ، ومجمع الفائدة : ج 11 ص 312 - 313 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 404 . ( 4 ) الخلاف : في الأطعمة ج 6 ص 95 مسألة 24 . ( 5 ) السرائر : في الأطعمة المحظورة والمباحة ج 3 ص 126 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 4 ص 646 . ( 7 ) قواعد الأحكام : في الأطعمة والأشربة ج 3 ص 335 . ( 8 ) المبسوط : في الأطعمة ج 6 ص 285 - 286 . ( 9 ) إن كان مراده من « غير المبسوط » غيره من سائر كتب الفقهية فقد حكاه نفسه في باب الديات : ج 10 ص 344 ( من الطبعة الرحلية ) عن جماعة كالمبسوط والشرائع والتحرير والمسالك وكشف اللثام وكفالة التذكرة والكتاب وجامع المقاصد ، وإن كان المراد منه غير المبسوط من كتب الشيخ فلم نجد الفرض مطرحاً في الخلاف فضلاً عن الفتوى فيه وكذا الأمر في نهايته ، فراجع وتدبّر . ( 10 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في الملتقط من الحيوان ج 4 ص 457 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الملتقط من الحيوان ج 12 ص 504 - 505 ، والمحقّق في شرائع الإسلام : في الملتقط من الحيوان ج 3 ص 289 .