وكذا لو كان جزءً يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله . * - من أنّ المستفاد من أدلّة الكفالة صحّتها على سبيل الإجمال لا خصوص صيغة بعينها ، وأنّ كلّ لفظ دلّ عليها ولو بقرينة عدم إمكان إحضار العضو وحده يصلح لها ويكون المقصود الكلّ . ( منه ( قدس سره ) ) .
شرح
متلقّات من الشرع فلا بدّ في صحّتها من النصّ ، مع أنّ التعبير بذلك عن الجملة غير متعارف ( 1 ) ، انتهى . وهذا ما أشرنا إليه آنفاً . وتبعه على جميع ذلك صاحب « المسالك » واستوجه البطلان في كتابيه ( 2 ) . ومثله الشهيد في « حواشيه ( 3 ) » وقد عرفت الحال في ذلك بما لا مزيد عليه * من أنّ المراد كفالة المجموع لأنّه كناية عنه أو يستلزمه لأنّه عاقل ، ولأنّ هذا عقد وأنّ إطلاق نصوص الباب تشمله ، فالحظ جميع ما ذكرناه آنفاً .
قوله : ( وكذا لو كان جزءً يمكن الحياة مع انفصاله كيده ورجله ) أي هذا كالأوّل فيه وجهان ناشئان من عدم السريان وإمكان الانفصال مع بقاء الحياة ومن إحضار ذلك على صفته لا يكون إلاّ بإحضار البدن . وعدم الصحّة هنا
خيرة « المبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والحواشي ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » واستحسنه في « التحرير ( 12 ) » ولم يرجّح في
هامش
( 1 و 9 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 398 و 399 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 255 ، والروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 168 .
( 3 ) لم نعثر عليه في الحاشية المنسوبة إليه وأمّا سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 4 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 341 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 118 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ج 147 .
( 8 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 255 .
( 11 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 168 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 566 .