تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الخامس : لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صحّ ، إذ قد يُعبّر به عن الجملة ،
شرح
من كفالته - أي أسقط عنه حقّ الكفالة - برئ من بعده دون من قبله . وأمّا الموت فمتى مات واحد منهم برئ مَن كان فرعاً له ، فبموت مَن عليه الحقّ يبرأون جميعاً كما عرفت ، وبموت الكفيل الأوّل يبرأ من بعده . وهل للمكفول له مطالبة ورثته بإحضار المكفول أو أداء ما عليه ؟ احتمالان ، والظاهر العدم كما تقدّم ( 1 ) ، وبموت الثاني يبرأ الثالث ومَن بعده دون مَن قبله ، وبموت الثالث يبرأ مَن بعده ولا يبرأ الأوّلان .[ فيما لو تكفّل عن أحد الأعضاء ] قوله : ( لو قال : أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صحّ ، إذ قد يُعبّر به عن الجملة ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » بل لا نجد في ذلك مخالفاً قبل الشهيد الثاني ( 10 ) . وظاهر بعضهم ( 11 ) كما هو صريح آخرين ( 12 ) أنّه
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 604 - 605 . ( 2 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 341 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 118 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الكفالة ج 14 ص 391 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 566 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 147 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 398 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة ج 9 ص 315 و 318 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 253 - 255 . ( 11 ) كما في التحرير : في الكفالة ج 2 ص 566 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الكفالة ج 9 ص 315 ، وجامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 398 - 399 . ( 12 ) كالعلاّمة في التذكرة : في الكفالة ج 2 ص 100 س 1 ، والشهيد الثاني في الروضة : في الكفالة ج 4 ص 163 .