الثالث : لو ادّعى إبراء المكفول فردّ المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال .
شرح
الأظهر في التنظير أنّه كالمال المشترك بين اثنين في ذمّة آخر فإنّه لا يبرأ بالدفع لأحد الشريكين إلاّ أن يكون وكيلاً عن الآخر في القبض .[ فيما لو ادّعى الكفيل ابراء المكفول ]
قوله : ( الثالث : لو ادّعى إبراء المكفول فردّ المكفول له اليمين حلف
وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال ) كما في « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروضة ( 9 ) والكفاية ( 10 ) » وهو مبنيّ على أنّ القول هنا قول المكفول له مع يمينه كما هو واضح . وبه صرّح في « المبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) والتحرير ( 13 ) والتذكرة 14 » وهو قضيّة كلام الباقين .
وحاصل مرادهم : أنّ الكفيل إذا ادّعى أنّ المكفول له أبرأ المكفول وأنكر المكفول
هامش
( 1 و 11 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 339 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 117 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 571 .
( 4 و 14 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 417 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 404 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 146 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 396 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 251 - 252 .
( 9 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 160 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الكفالة ج 1 ص 603 .
( 12 ) السرائر : في أحكام الكفالة ج 2 ص 78 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 571 .