تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
الثاني : لو تكفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ،
شرح
والمسالك ( 1 ) والروضة ( 2 ) » لأنّ الحقّ لم يثبت بحلفه السابق ، لأنّه لإثبات حقّ في الجملة يصحّح الكفالة ، ويكفي فيه توجّه الدعوى ووجوب الإحضار عليه لا المال . نعم لو أقام بيّنة به وأثبته عند الحاكم اُلزم به ولم يرجع به على المكفول لاعترافه ببراءة ذمّته وأنّه مظلوم ، كذا قالوه . ولي فيه تأمّل ، إذ الحلف السابق صيّره كفيلاً واقعاً فيجب عليه أداء المال إذا تعذّر الإحضار كما هو ظاهر كلام « المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) » وغيرها ( 6 ) ممّا لا يذكر فيه ما في « التذكرة » في موضع منها . وظاهرها في موضع آخر ( 7 ) كظاهر « المبسوط » بل هو أظهر منه ولا سيّما إذا حلف على أنّه يستحقّ عليه المقدار الّذي ادّعى نفيه أو نحوه . ثمّ إنّه إذا كان قد كفل بإذنه فإنّه يرجع عليه سواء اعترف المكفول به أم لا .[ فيما لو تكفّل اثنان لواحد ] قوله : ( الثاني : لو تكفّل اثنان برجل فسلّمه أحدهما فالأقرب براءة الآخر ) كما في « التحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والإيضاح ( 11 ) واللمعة ( 12 )
هامش
( 1 و 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الكفالة ج 4 ص 249 . ( 2 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 159 . ( 3 ) المبسوط : في أحكام الكفالة ج 2 ص 339 . ( 4 ) السرائر : في أحكام الكفالة ج 2 ص 78 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 117 . ( 7 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 417 و 406 . ( 8 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 570 . ( 10 ) مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 14 . ( 11 ) إيضاح الفوائد : في الكفالة ج 2 ص 101 . ( 12 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 147 .