تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
يقتضي ترتّب أثر آخر عليه من صحّة العقد وعدمه ، لأنّ ذلك خارج عن مقتضاه . وعلى هذا فكيفية اختباره أن يأمره الوليّ بالمساومة في البيع ويمتحنه بالممارسة والمساومة وتقرير الثمن ، فإذا آل الأمر إلى العقد عقده الوليّ . وهو - أعني عدم الصحّة - خيرة « المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » وهو الّذي استقرّ عليه رأيه في « التذكرة ( 5 ) » وهو الّذي تقتضيه القوانين ، لأنّ غير البالغ إذا لم يصلح للبيع ونحوه لا يصلح مطلقاً حال الاختبار وغيره . والاختبار غير موقوف على حصول التصرّف منه صحيحاً حتّى يقال به هنا للضرورة ، على أنّ الآية الشريفة لا تدلّ على صحّة المعاملة حال الاختبار ، وإنّما تدلّ على الابتلاء قبل البلوغ ودفع المال بعد الرشد كما أشرنا إليه آنفاً ( 6 ) . فاحتمال الصحّة لظاهر الآية ، إذ الأمر بالابتلاء يقتضي كون الأمر الصادر من الصبيّ معتبراً خصوصاً على القول بأنّ أفعال الصبيّ شرعية كما في « التحرير ( 7 ) » وموضع من « التذكرة ( 8 ) » فيه ما لا يخفى . وهذا هو الوجه الثاني من الإشكال . والقول بشرعية أفعاله إنّما هو في العبادات لمكان الإجماع أو أمر الأولياء بأن يأمر وهم وغير ذلك ، وذلك مفقود في المقام ، إذ ليس قولك ابتله واختبره إلاّ كقولك سله وادعه ، ولا ريب أنّ المسؤول والمدعوّ ليس مدعوّاً للأوّل كما قيل ( 9 ) ذلك في قوله ( عليه السلام ) « مروهم ( 10 ) » إذ الكلام في المميّز الّذي
هامش
( 1 ) المبسوط : في الحجر ج 2 ص 284 و 286 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الحجر ج 2 ص 103 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 186 . ( 4 ) مسالك الأفهام : في أحكام الحجر ج 4 ص 167 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الحجر ج 14 ص 225 . ( 6 ) تقدّم في ص 56 . ( 7 ) تحرير الأحكام : في أسباب الحجر ج 2 ص 536 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على الصغير ج 14 ص 185 . ( 9 ) كما في قوانين الاُصول : ج 1 ص 135 . ( 10 ) عوالي اللآلي : ح 74 ج 1 ص 328 وح 8 ص 252 .
مفتاح الكرامة — صفحة 61 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي