تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
شرح
والتنقيح ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » إلاّ أنّ الثلاثة الأخيرة خلت - كالكتاب - عن القيد الّذي قيّدناه ، وهو مراد فيها ما عدا الأخير ، وستسمع كلامه . وهو المحكيّ ( 5 ) عن القطب . وإلى ما في « النهاية » يرجع كلام القاضي وابن حمزة بتقريب قريب ، قال القاضي : إن قال : إن لم اُحضره في وقت كذا فعليَّ كذا ، فقدّم ذكر الوقت وأخّر ذِكر المال لم يجب عليه إذا حضر الأجل إلاّ إحضاره دون المال . وإن قال : عليَّ كذا إن لم اُحضره في وقت كذا ، فقدّم ذِكر المال وأخّر الوقت وجب عليه إذا حضر الأجل ولم يحضره المال الّذي ذكره ( 6 ) . وقال في « الوسيلة » : إن قدّم ضمان المال على الكفالة وعجز عن التسليم لزمه المال ، فإن قدّم الكفالة على ضمان المال لزمه إحضاره دون المال ( 7 ) . وفي « المهذّب البارع ( 8 ) » في شرح عبارة النافع : أنّ المسألة إجماعية . وفي « جامع المقاصد ( 9 ) » في شرح عبارة الكتاب : هذا مرويّ من طرق الأصحاب وقد أطبقوا على العمل به . وفي « حواشي الإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد 11 » أيضاً أنّ الفارق بين
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : في الكفالة ج 2 ص 196 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 115 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 . ( 4 و 9 و 11 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 393 . ( 5 ) لم نعثر على الحاكي من قطب الدين فيما بأيدينا ، فراجع . ( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب وحكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الكفالة ج 6 ص 16 . ( 7 ) الوسيلة : في الكفالة ص 281 . ( 8 ) المهذّب البارع : في الكفالة ج 2 ص 531 - 532 . ( 10 ) ظاهر عبارة الشارح أنّ التفريق بين المسألتين بالنصّ والإجماع من تصريح حواشي الإرشاد وجامع المقاصد معاً ، إلاّ أنّ الّذي صرّح بذلك هو الثاني ، وأمّا الأوّل فأوكل الفرق إلى الرواية من غير ذِكر للإجماع ، وهذا دأب الشارح في منقولاته ، فإنّه كثيراً مّا نقل فتوى عن جماعة ذكر بعضها بعضُ الأصحاب وجملتها بعضٌ آخر فنسبها إلى الجماعة باعتبار كون بعضهم مندرجاً في ذلك . هذا إذا قلنا إنّ المراد من الحواشي هو حواشي الفخر الّذي نقلها عنه النيلي ، وأمّا لو كان المراد هو حواشي المحقّق الكركي فلم نجد المسألة فيها ، فراجع شرح الإرشاد للنيلي : ص 57 س 2 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .