ولو قال : إن لم اُحضره كان عليَّ كذا لزمه الإحضار خاصّة ، ولو قال : عليَّ كذا إلى كذا إن لم اُحضره وجب عليه ما شرط من المال .
شرح
المال به إلى ذمّته ، فلا ينفعه الإذن في الأداء بعده ، لأنّه كإذن الأجنبي البريء للمديون في أداء دَينه كما نبّه على ذلك في « التذكرة ( 1 ) » وغيرها ( 2 ) . ويأتي في آخر الباب ( 3 ) الإشارة إلى بعض ذلك .
وينبغي ملاحظة جميع ما ذكر بالنسبة إلى ما في « التذكرة » وغيرها من المذهبين ، لأنّ ما في التذكرة يقضي بأنّه ليس من مقتضى الكفالة المال .[ فيما لو تعهّد الكفيل جعالة إن لم يحضر ]
قوله : ( ولو قال : إن لم اُحضره كان عليَّ كذا لزمه الإحضار خاصّة ، ولو قال : عليَّ كذا إلى كذا إن لم اُحضره وجب عليه ما شرط من المال ) يعني إن لم يحضره كما في « النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والنافع ( 6 ) وكشف الرموز ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) وحواشي الكتاب ( 10 ) واللمعة ( 11 ) والمهذّب البارع ( 12 )
هامش
( 1 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 411 و 413 .
( 2 ) كمسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 237 .
( 3 ) سيأتي في ص 644 .
( 4 ) النهاية : في الكفالات والضمانات والحوالات ص 315 .
( 5 ) السرائر : في أحكام ضمان النفوس ج 2 ص 75 .
( 6 ) المختصر النافع : في الكفالة ص 143 .
( 7 ) كشف الرموز : في الكفالة ج 1 ص 561 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 569 .
( 10 ) الحاشية النجّارية : في الكفالة ص 81 س 4 ( مخطوط في مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 146 .
( 12 ) المهذّب البارع : في الكفالة ج 2 ص 531 - 532 .