شرح
يؤدّي ما عليه ) كما في « النهاية ( 1 ) والسرائر ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) والتحرير ( 5 )
والإرشاد ( 6 ) واللمعة ( 7 ) والروضة ( 8 ) » .
وظاهر هذه الكتب أنّه إذا أدّى ما عليه وجب على المكفول له القبول ويبرأ الكفيل بذلك . وفي « التذكرة ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) » أنّه إذا لم يرض بدفع المال وطلب إحضاره ألزمه الحاكم بإحضاره . وفي « المسالك ( 11 ) والمفاتيح ( 12 ) والرياض ( 13 ) » أنّه أقوى . وفي « الروضة ( 14 ) » أنّه قويّ . وفي « مجمع البرهان ( 15 ) » أنّه ليس ببعيد . والظاهر أنّه لاخلاف بينهم في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ما عليه إذا رضي به المكفول له ، وإنّما الخلاف فيما إذا لم يرض .
حجّة الأوّلين أنّ الغرض حاصل فكان كما لو أدّى دَين الغريم أجنبي . نعم إن قيل هناك بعدم وجوب القبول أمكن هنا ، بل لعلّه - أي احتمال الوجوب - هنا أقوى ، لأنّه يريد الخلاص من الكفالة والظاهر أنّ المكفول له قد انعقد ضميره على ذلك من
هامش
( 1 ) النهاية : في الكفالات والضمانات والحوالات ص 315 .
( 2 ) السرائر : في أحكام كفالة الأبدان ج 2 ص 77 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الكفالة ج 2 ص 115 .
( 4 ) المختصر النافع : في الكفالة ص 143 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 569 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الكفالة ج 1 ص 403 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الكفالة ص 146 .
( 8 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 152 - 153 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الكفالة ج 14 ص 411 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 393 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في شروط الكفالة ج 4 ص 237 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في أحكام الكفالة ج 3 ص 152 .
( 13 ) رياض المسائل : في الكفالة ج 8 ص 601 .
( 14 ) الروضة البهية : في الكفالة ج 4 ص 153 .
( 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شروط الكفالة وأحكامها ج 9 ص 321 .